الشيخ الجواهري
243
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّ المراد بكونها نفقة للحمل الإنفاق عليها لأجل الحمل ، لا أنّ المراد نفقته على وجه يلاحظ يسارهوإعساره اللذين يمكن منعهما حال كونه حملًا ، كما ستسمعه إن شاء اللَّه تعالى في المتوفّى عنها زوجها [ 1 ] . [ وأمّا المبانة - بالفسخ - الحامل فهل النفقة للحمل أو للامّ ؟ ] [ فلا ريب في أنّ النفقة للُامّ هنا ] . لكن هل ثبوتها على حدّ نفقة القرابة باعتبار كونها السبب فيها أو نفقة الزوجيّة باعتبار كونها امرأته وفي عدّتهومشغولة بما تحمل منه ؟ وجهان ، ولا يخلو الثاني منهما من قوّة كما عرفت . وإن أبيت لكان المتّجه ملاحظتها نفقةمستقلّة يثبت لها حكم كلّ منهما [ / من الزوجيّة والقرابة ] إذا كان موافقاً للقواعد العامّة [ 2 ] . هذا كلّه في المطلّقةالحامل ، ( و ) أمّا الحكم ( في الحامل المتوفّى عنها زوجها ) وهي حامل ففيه ( روايتان أشهرهما ) [ 3 ] ( أنّه لا نفقةلها ) [ 4 ] [ وهو المختار ] . ( و ) الرواية ( الأخرى : ينفق عليها من نصيب ولدها ) [ 5 ] . -
--> ( 1 ) انظر القواعد 3 : 109 ، 112 . الرياض 10 : 539 . ( 2 ) انظر القواعد 3 : 109 ، 112 . الرياض 10 : 539 . ( 3 ) الوسائل 21 : 522 ، ب 9 من النفقات ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 21 : 522 ، ب 9 من النفقات ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 523 ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 21 : 524 ، ب 10 من النفقات ، ح 1 ، 2 . ( 8 ) الوسائل 21 : 523 ، ب 9 من النفقات ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 21 : 524 ، ب 10 من النفقات ، ح 1 ، 2 .